الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

154

تحرير المجلة ( ط . ج )

النادرة ، والمعلومية وعدم الجهالة معتبرة في جميع العقود . ومناقشات الأستاذ « 1 » لا محلّ لها . ( 208 ) لا تضرّ الإشاعة في صحّة الوقف إجماعا مطلقا سواء وقف مشاعا في المعيّن ، أو مشاعا في المشاع . نعم ، لا يصح الإبهام ، كما لو وقف حصّته في داره . ( 209 ) من شروط الموقوف : أن يكون صالحا للملكية . فلا يصحّ للمسلم وقف الخنزير - مثلا - ولو على الكافر . نعم ، يصحّ من الكافر على الكافر . وكذا لا يصحّ وقف الأعيان التي لا قيمة لها ؛ إمّا لكرامته كالحرّ ، أو لخسّته كالكلب والحشرات وما يلحق بها من المستقذرات . و [ من شروطه أيضا ] : أن يكون مملوكا له فعلا . فلا يصحّ وقف مال الغير ، إلّا على نحو الفضولية إن قلنا : بعمومها . ( 210 ) من شروطه أيضا : إمكان إقباضه عادة لا إمكانه ذاتا . فلا يصحّ وقف الطير في الهواء وإن كان مالكا له إذا كان ممّا لا يعود عادة ، ولا العبد الآبق كذلك ولو مع الضميمة وإن صحّ بيعه معها ، ولا العين المغصوبة التي لا يقدر عادة على ردّها لا هو ولا الموقوف عليه .

--> ( 1 ) انظر المصدر السابق .